المليباري الهندي

36

فتح المعين

من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه ، فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر ، تبعا لهذا المشاهد ، فهو في حقهم كالإمام ، حتى لا يجوز عليه في الموقف والاحرام ، ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال ، ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه ، كرد الريح الباب أثناءها ، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . ( فرع ) لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل ، اشترط عدم الحيلولة ، لا محاذاة قدم الاعلى رأس